عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر وأنا معه يسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال اذهب إلى ذلك فسله قال شعيب فلم يعزم الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك فقال الرجل فما أصنع قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابل فحج واهد فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره فقال اذهب إلى ابن عباس فسله قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس ثم قال ما تقول أنت فقال قولي مثل ما قالا) رواه البيهقي باسناد صحيح ثم قال البيهقي هذا إسناد صحيح قال وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص من جده عبد الله بن عمرو وعن عكرمة (ان رجلا قال لابن عباس أصبت أهلي فقال ابن عباس أما حجكما هذا فقد بطل فحجا عاما قابلا ثم أهلا من حيث أهللتما وحيث وقعت عليها ففارقها فلا تراك ولا تراها حتى ترميا الجمرة واهد ناقة ولتهد ناقة) رواه البيهقي وعن ابن عباس (إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة) رواه ابن خزيمة والبيهقي باسناد صحيح وعنه (يجزئ عنهما جزور) رواه ابن خزيمة والبيهقي باسناد صحيح وعنه قال (إن كانت اعانتك فعلى كل واحد منهما بدنة حسناء جملاء وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء) رواه ابن خزيمة والبيهقي باسناد صحيح (وأما) ألفاظ الفصل فقوله غرامة تتعلق بالوطئ احتراز من نفقتها في حجة الأداء والمراد بقوله إن نفقة الأداء في مال المرأة الزائد على نفقة الحضر هذا إذا سافرت معه كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى (أما) الأحكام فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله إذا وطئ المحرم بالحج في الفرج عامدا عالما بتحريمه وبالاحرام قبل التحلل الأول فسد حجه سواء كان قبل
(٣٨٧)