(أحدهما) يجب لما روى عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم انهم قالوا يفترقان ولان اجتماعهما في ذلك المكان يدعو إلى الوطئ فمنع منه (والثاني) لا يجب وهو ظاهر النص كما لا يجب في سائر الطريق ويجب عليه بدنة لما روى عن علي رضي الله عنه أنه قال على كل واحد منهما بدنة فإن لم يجد فعليه بقرة لان البقرة كالبدنة لأنها تجزئ في الأضحية عن سبعة فإن لم يجد لزمه سبع من الغنم فإن لم يجد قوم البدنة دراهم والدراهم طعاما وتصدق به فإن لم يجد الطعام صام عن كل مد يوما وقال أبو إسحاق فيه قول آخر انه يتخير بين هذه الأشياء الثلاثة قياسا على فدية الأذى * (الشرح) الوجه ان أقدم الآثار الواردة في الفصل عن يزيد ابن نعيم الأسلمي التابعي أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال لهما اقضيا نسككما واهديا هديا ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ولا يرى
(٣٨٥)