واحد منكما صاحبه وعليكما حجة أخرى فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرم ا وأتما نسككما واهديا) رواه البيهقي وقال هذا منقطع * وفى الموطأ قال مالك (انه بلغني أن عمر ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا (ينفدان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما الحج من قابل والهدى وقال على فإذا أهلا بالحج من قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما) وهذا أيضا منقطع وعن عطاء ان عمر بن الخطاب قال في محرم أصاب امرأته يعنى وهي محرمة (فقال يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل) رواه البيهقي وهو أيضا منقطع فان عطاء لم يدرك عمر وإنما ولد عطاء في آخر خلافه عثمان وعن ابن عباس (انه سئل عن رجل وقع على أهله وهي بمني قبل أن يفيض فأمره ان ينحر بدنة) رواه مالك في الموطأ باسناد صحيح وعن ابن عباس أيضا في رجل وقع على امرأته وهو محرم قال (اقضيا نسككما وارجعا إلى بلد كما فإذا كان عام قابل فأخرجا حاجين فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا) رواه البيهقي باسناد صحيح وفى رواية (ثم أهلا من حيث أهللتما أول مرة) وعن
(٣٨٦)