المبحث السادس الطهارة من الخبث وفيه فصول الفصل الأول في الأعيان النجسة، وهي عشرة الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان له نفس سائله محرم الأكل بالأصل أو بالعارض، كالجلال والموطوء، أما محلل الأكل فبوله وخرؤه طاهران، وكذا خرؤ ما ليست له نفس سائله من محرم الأكل، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا عد ذا لحم عرفا.
مسألة 390: بول الطير وذرقه طاهران، وإن كان غير مأكول اللحم كالخفاش ونحوه مسألة 391: ما يشك في أنه له نفس سائله، محكوم بطهارة خرئه ويحتاط بالاجتناب عن بوله - كما تقدم - وأما ما يشك في أنه محلل الأكل، أو محرمه فيحكم بطهارة بوله وخرئه.
الثالث: المني من كل حيوان له نفس سائله وإن حل أكل لحمه على الأحوط، وأما مني ما لا نفس له سائله فطاهر.
الرابع: ميتة الانسان وكل حيوان ذي نفس سائله وإن كان محلل الأكل