المقصد العاشر الخلل من أخل بشئ من أجزاء الصلاة وشرائطها عمدا بطلت صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر، وكذا من زاد فيها جزءا عمدا قولا أو فعلا، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره، ولا بين أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الأثناء.
مسألة 836: لا يعتبر في صدق الزيادة قصد الجزئية ولكن في تحققها بضم ما ليس مسانخا لأجزاء الصلاة اشكال بل منع، نعم قد يوجب البطلان من جهة أخرى كما إذا كان ماحيا للصورة أو قصد به الجزئية تشريعا على نحو يخل بقصد التقرب.
مسألة 837: من زاد جزءا سهوا فإن كان ركعة بطلت صلاته وكذا إذا كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط وإلا لم تبطل.
مسألة 838: من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده، وكان بعد فوات محله فإن كان ركنا بطلت صلاته وإلا صحت، وعلى قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة وكذلك إذا كان المنسي تشهدا على الأحوط الأولى كما سيأتي.
ويتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور:
الأول: الدخول في الركن اللاحق كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضا منهما، أو الترتيب بينهما، والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع فإنه يمضي في صلاته، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب، وإن كان المنسي ركنا فإن كان تكبيرة