أن تكون صلاة الإمام في حقه صحيحة في نظر المأموم فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهادا أو تقليدا وفي غير ذلك يجوز له الائتمام به، هذا في غير ما يتحمله الإمام عن المأموم، وأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل، فإن من يعتقد وجوب السورة مثلا ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها، نعم إذا ركع الإمام جاز الائتمام به.
الفصل الرابع في أحكام الجماعة مسألة 811: لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته، ويجب عليه متابعته في القيام، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام.
مسألة 812: الأحوط وجوبا ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الاخفاتية والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة بل الأحوط الأولى الانصات لقراءته ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه وإن لم يسمع حتى الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء ترك والقراءة أفضل، وإذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام أو غيره فالأقوى الجواز، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما.
مسألة 813: إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد وكذا السورة على الأحوط وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد، وإن لزم ذلك من إتمام الحمد بأن لم يتمكن من ادراك