مسألة 299: يشترط في الكافور أن يكون مباحا مسحوقا له رائحة، كما يشترط طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط.
مسألة 300: يكره إدخال الكافور في عين الميت، وأنفه، وأذنه وعلى وجهه.
الفصل الخامس في الجريدتين يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان، والأولى في كيفيته جعل إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والأزرار، والأولى أن تكونا من النخل، فإن لم يتيسر فمن السدر أو الرمان، فإن لم يتيسرا فمن الخلاف، وإلا فمن كل عود رطب.
مسألة 301: إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه، فالأولى جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه، والأخرى عند رجليه.
مسألة 302: قيل إن الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم ويلزم حينئذ الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه.
الفصل السادس في الصلاة على الميت تجب الصلاة على كل ميت مسلم، ذكرا كان أم أنثى، مؤمنا أم