مسألة 1210: إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس، فالأحوط لزوما إخراج خمس التحليل أولا ثم اخراج خمس الباقي فإذا كان عنده خمسة وسبعون دينارا خمسة ثم خمس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون دينارا.
مسألة 1211: إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه، بالاتلاف الخمس، وجرى عليه حكم رد المظالم المتقدم في المسألة 1206 على الأقوى.
السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته.
له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات، والتجارات، والإجارات وحيازة المباحات، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة والهدية، والجائزة، والمال الموصى به، ونماء الوقف الخاص أو العام إذا صار ملكا طلقا للموقوف عليه، والظاهر عدم وجوبه في المهر، وفي عوض الخلع وفي ديات الأعضاء وفيما يملك بالإرث عدا ما يملكه المؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب، والأحوط لزوما اخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن.
مسألة 1212: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة على الأظهر، والأحوط إن لم يكن أقوى إخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه بالصدقات المندوبة أو الواجبة غير الزكاة كالكفارات ورد المظالم ونحوهما.
مسألة 1213: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها، وقد أداه فنمت، وزادت زيادة منفصلة، أو ما بحكمها عرفا كالولد، والثمر، واللبن، والصوف، والأغصان اليابسة المعدة للقطع ونحوها فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة