مسألة 804: لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفردا، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجدتين مما تضر زيادته مطلقا ولو لعذر على ما مر أعاد صلاته، وإن لم يأت بذلك أو أتى بما لا ينافي إلا في صورة عدم العذر صحت صلاته كما تقدم في (مسألة 802).
مسألة 805: لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده.
مسألة 806: إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل، أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا وكذا الصفوف المتأخرة وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفه.
الفصل الثالث يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الايمان والعقل وطهارة المولد، أمور:
الأول: الرجولة إذا كان المأموم رجلا، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة، وفي صحة إمامة الصبي البالغ عشرا وجه ولكنه لا يخلو عن اشكال.
الثاني: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بد من إحرازها بأحد الطرق المتقدمة في المسألة (20) فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال.