المقصد الثاني عشر في صلاة الجمعة وفيه فروع الأول: صلاة الجمعة ركعتان، كصلاة الصبح وتمتاز عنها بخطبتين قبلها، ففي الأولى منهما يقوم الإمام ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلا وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين عليهم السلام ويضم إلى ذلك على الأحوط الأولى الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.
الثاني: الأحوط اتيان الحمد والصلاة من الخطبة بالعربية، وأما غيرهما من أجزائها كالثناء على الله والوصية بالتقوى فيجوز اتيانها بغير العربية أيضا على الأظهر، بل الأحوط - إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية - أن تكون الوصية بتقوى الله تعالى باللغة التي يفهمونها.
الثالث: صلاة الجمعة واجبة تخييرا على الأظهر، ومعنى ذلك أن المكلف يوم الجمعة مخير بين الاتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شرائطها الآتية وبين الاتيان بصلاة الظهر ولكن إقامة الجمعة أفضل، فإذا أتى بها مع الشرائط أجزأت عن الظهر.
الرابع: يعتبر وجوب صلاة الجمعة أمور:
1 - دخول الوقت، وهو زوال الشمس، ووقتها أول الزوال عرفا كما مر فلو أخرها عنه لم تصح منه فيأتي بصلاة الظهر.
2 - اجتماع خمسة أشخاص، أحدهم الإمام، فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع خمسة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام.