اضطرار أو اكراه أو لحاجة لا بد له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة، أو استحاضة، أو مس ميت وإن كان السبب باختياره. ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها، والصلاة عليها، ودفنها، وتغسيلها، وتكفينها، ولعيادة المريض، أما تشييع المؤمن وإقامة الشهادة وتحملها وغير ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها اشكال، والأظهر الجواز فيما إذا عد من الضرورات عرفا والأحوط لزوما مراعاة أقرب الطرق ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة، وأما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل وإن كان عن اكراه أو اضطرار، ولا يجوز الجلوس تحت الظلال في الخارج بل الأحوط لزوما ترك الجلوس فيه بعد قضاء الحاجة مطلقا إلا مع الضرورة.
مسألة 1073: إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالأحوط لزوما عدم الخروج لأجله إذا كان الحدث لا يمنع من البقاء في المسجد كمس الميت، وأما إذا كان يمنع منه كالجنابة فإن تمكن من الاغتسال في المسجد من غير مكث ولم يستلزم محرما آخر كالتلويث والهتك وجب على الأحوط، وإلا لم يجز مطلقا وإن كان زمان الغسل أقل من زمان الخروج، هذا في غير المسجدين وأما فيهما فإن لم يكن زمان الغسل أطول من زمان التيمم وكذا من زمان الخروج وجب الغسل في المسجد ما لم يستلزم محرما وإلا وجب الغسل خارجه.
فصل الاعتكاف في نفسه مندوب، ويجب بالعارض من نذر وشبهه، فإن كان واجبا معينا فلا إشكال في وجوبه قبل الشروع فضلا عما بعده، وإن كان واجبا مطلقا أو مندوبا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع، وإن كان في الأول أحوط استحبابا، نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث، إلا إذا