المقصد السادس صلاة الآيات وفيه مباحث المبحث الأول تجب هذه الصلاة على كل مكلف عدا الحائض والنفساء عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، ولو بعضهما، وكذا عند الزلزلة على الأحوط وجوبا، والأحوط الأولى الاتيان بها عند كل مخوف سماوي، كالريح السوداء، والحمراء، والصفراء، والظلمة الشديدة، والصاعقة، والصيحة، والنار التي تظهر في السماء، بل عند كل مخوف أرضي أيضا كالهدة والخسف، وغير ذلك من المخاوف.
مسألة 702: لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف وكذا الزلزلة وا المخوف السماوي والأرضي فيعتبر حصول الخوف منه لغالب الناس فلا عبرة بالمخوف للنادر كما لا عبرة بغير المخوف.