لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره وإن كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، والأحوط الأولى جر الرجلين حاله.
الفصل الثاني يعتبر في انعقاد الجماعة أمور:
الأول: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام، ولا فرق بين كون الحائل ستارا أو جدارا أو شجرة أو غير ذلك، ولو كان شخص انسان واقفا، نعم لا بأس بالحائل القصير كمقدار شبر ونحوه، هذا إذا كان المأموم رجلا، أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام إذا كان رجلا وكذا بينها وبين المأمومين من الرجال، أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل.
مسألة 795: لا فرق في الحائل المانع عن انعقاد الجماعة بين ما يمنع عن الرؤية والمشاهدة وغيره على الأظهر فلا تنعقد الجماعة مع الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك والجدران المخرمة، ونحوها مما لا يمنع من الرؤية، ولا بأس بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتي، ولا بالظلمة والغبار.
الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا كالأبنية ونحوها، بل تسريحا قريبا من التسنيم كسفح الجبل ونحوه على الأحوط نعم لا بأس بالتسريحي الذي يصدق معه كون الأرض منبسطة، كما لا بأس بالدفعي اليسير الذي لا يعد علوا عرفا، ولا بأس أيضا بعلو موقف المأموم من موقف الإمام بمقدار يصدق معه الاجتماع عرفا.