نية القربة فقط، نعم مع الاتيان بتيممين بدلا عن الغسل والوضوء ولو احتياطا فلا بد من التمييز بينهما بوجه ويكفي التمييز بنية البدلية.
مسألة 370: الأقوى أن التيمم رافع للحدث ما لم يتحقق أحد نواقضه، ولا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا.
مسألة 371: يشترط فيه المباشرة وكذا الموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل، ويشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم، والأحوط وجوبا البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل.
مسألة 372: من قطعت إحدى كفيه أو كلتاهما يتيمم بالذراع، ومن قطعت إحدى يديه من المرفق يكتفي بضرب الأخرى أو وضعها والمسح بها على الجبهة ثم مسح ظهرها بالأرض، وأما أقطع اليدين من المرفق فيكفيه مسح جبهته بالأرض وقد مر حكم ذي الجبيرة والحائل في المسألة (367)، ويجري هنا ما تقدم في الوضوء في حكم اللحم الزائد واليد الزائدة.
مسألة 373: إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في ضر يديه أو وضعهما على ما يتيمم به ثم وضعهما جبهته ويديه مع تصديه هو للمسح بهما تعين ذلك وهو الذي يتولى النية حينئذ، وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا النحو طلب من غيره أن ييممه فيضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الامكان، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه ويمسح بهما، والأحوط في الصورتين أن يتولى النية كل منهما.
مسألة 374: الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته وأما النايب فيها فالظاهر الاجتزاء بمسه.
مسألة 375: إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيا أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.
مسألة 376: الخاتم حائل يجب نزعه حال المسح على اليد.