- إلا بعارض كخوف أو نحوه، بل من جهة عدم تأثر النفس عن الداعي الإلهي - بطل، لانتفاء النية.
مسألة 192: إذا كان جواز الاستفادة من الحمام من قبيل الإباحة المشروطة بدفع نقد معين معجلا، فإن كان قاصدا - حين الاغتسال - عدم اعطاء العوض للحمامي، أو كان قاصدا اعطاء غير العوض المعين، أو كان قاصدا للتأجيل، أو كان مترددا في ذلك بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك.
مسألة 193: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل، وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم. ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحة.
مسألة 194: إذا كان ماء الحمام مباحا، لكن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فيه.
مسألة 195: لا يجوز الغسل في حوض المدرسة، إلا إذا علم بعموم الوقفية، أو الإباحة، ولو من جهة جريان العادة باغتسال أهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد.
مسألة 196: الماء الذي يسبلونه، لا يجوز الوضوء، ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الرضا.
مسألة 197: لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرما في نفسه، لكنه لا يوجب بطلان الغسل.
الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة:
قد ذكر العلماء رضي الله عنهم: أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل