الفصل الثاني يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل سن الستين، فكل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستين لا تكون له أحكامه، والأحوط الأولى في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستين فيما إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضا كالذي تراه أيام عادتها، وأما سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق - بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة فمحدد بالخمسين على الأظهر.
مسألة 214: يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره، نعم يلزم على الأحوط على الحامل ذات العادة الوقتية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في صورة واحدة وهي ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوما من أول عادتها وكان الدم بصفات الحيض، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء.
الفصل الثالث أقل الحيض وأكثره أقل الحيض ما يستمر من حين خروج الدم ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج، ويكفي التلفيق من ابعاض اليوم، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة ولا مع انقطاعه فيما يتوسطها من الليالي، نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه.