المقصد الرابع زكاة الفطرة ويشترط في وجوبها البلوغ والعقل وعدم الاغماء والغنى، والحرية في غير المكاتب، وأما فيه فالأحوط لزوما عدم الاشتراط فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون والمغمى عليه، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فلا أو قوة، كما تقدم في زكاة الأموال، والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة، أو مقارنا للغروب لم تجب وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب لكن الأحوط وجوبا اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا.
مسألة 1170: يستحب للفقير إخراجها أيضا، وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله، ثم هو على آخر يديرونها بينهم، والأحوط استحبابا عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي، كما أن الأحوط استحبابا إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه.
مسألة 1171: إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ولا تسقط عن المخالف إذا اختار مذهبنا، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في زكاة المال.
مسألة 1172: يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا، صغيرا أم كبيرا، بل الظاهر الاكتفاء بكونه ممن يعوله ولو في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل