وإن كانت واقعة على المصلي من غيره، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى ب (الباروكة)، سواء أكان مأخوذا من الرجل، أم من المرأة.
مسألة 526: تجوز الصلاة في جلد الخز، والسنجاب ووبرهما، ما لم يمتزج بوبر غيرهما من السباع بل مطلق غير مأكول اللحم على الأحوط، وفي كون ما يسمى الآن خزا، هو الخز إشكال، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه، والاحتياط طريق النجاة، وأما السمور، والقماقم والفنك فالأحوط الاجتناب عن الصلاة في أجزائها وإن كان الأظهر الجواز.
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال ولو كان حليا كالخاتم، أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس ويجوز ذلك كله للنساء، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة، والدنانير.
نعم الظاهر المنع عن كل ما يطلق على استعماله عنوان اللبس عرفا مثل الزناجير المعلقة والساعة اليدوية.
مسألة 527: إذا صلى في الذهب جاهلا، أو ناسيا صحت صلاته.
مسألة 528: لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا وفاعل ذلك آثم، والأحوط ترك التزين به مطلقا حتى فيما لا يصدق عليه اللبس، كجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدم الأسنان منه، نعم لا بأس بشدها به أو جعل الأسنان الداخلية منه.
السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال ولا يجوز لهم لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض حتى في الصلاة، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها وكذا افتراشه والتغطي والتدثر به على نحو لا يعد لبسا له عرفا، ولا بأس بكف الثوب به، والأحوط استحبابا أن لا يزيد على أربع أصابع، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقياطين وإن تعددت وكثرت، وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس، فالأحوط استحبابا تركه.