مسألة 401: إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته.
مسألة 402: دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحوط، وأما الدم الذي يكون في البيضة فطاهر على الأقوى.
مسألة 403: الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالنحر أو الذبح بعد خروج ما يعتبر خروجه في تذكيته - كما سيأتي بيانه محكوم بالطهارة إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها.
مسألة 404: إذا خرج من الجرح، أو الدمل شئ أصفر يشك في أنه دم أم لا يحكم بطهارته، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام، وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.
مسألة 405: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس له.
السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان، بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين.
الثامن: الخمر، ويلحق بها كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى، وأما الجامد كالحشيشة - وإن غلى وصار مائعا بالعارض فهو طاهر لكن الجميع حرام بلا اشكال، وأما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر فالظاهر طهارته بجميع أقسامه.
مسألة 406: العصير العنبي إذا غلى بالنار أو بغيرها فالظاهر بقاؤه على الطهارة وإن صار حراما، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا إذا لم يحرز صيرورته مسكرا - كما ادعي فيما إذا غلى بنفسه - وإلا فلا يحل إلا بالتخليل.