المقصد الثالث الستر والساتر وفيه فصول الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها بل وسجود السهو على الأحوط استحبابا وإن لم يكن ناظر، أو كان في ظلمة.
مسألة 517: إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم أو نسي سترها صحت صلاته، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء وجبت المبادرة إلى سترها وصحت أيضا على الأظهر.
مسألة 518: عورة الرجل في الصلاة القضيب، والأنثيان، والدبر دون ما بينهما وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها، حتى الرأس، والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب وإن كان الأحوط لها ستر ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء وعدا الكفين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين، ظاهرهما، وباطنهما، ولا بد من ستر شئ مما هو خارج عن الحدود.
مسألة 519: الصبية كالبالغة فيما تقدم إلا في الرأس وشعره والعنق، فإنه لا يجب عليها سترها.
مسألة 520: إذا كان المصلي واقفا على شباك، أو طرف سطح