مسألة 63: إذا خرج مع الغائط، أو قبله أو بعده، نجاسة أخرى مثل الدم، ولاقت المحل أو وصل إلى المحل نجاسة من الخارج لم يجز في تطهيره إلا الماء، نعم لا يضر في النساء تنجسه بالبول على الأقوى.
الفصل الثالث مستحبات التخلي يستحب للمتخلي على ما ذكره العلماء رضوان لله تعالى عليهم أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه، كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع وهو يجزئ عنها، والتسمية عند التكشف، والدعاء بالمأثور وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، والاستبراء وأن يتكئ حال الجلوس على رجله اليسرى، ويفرج اليمنى.
ويكره الجلوس في الشوارع، والمشارع، ومساقط الثمار، ومواضع اللعن: كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس، والمواضع المعدة لنزول القوافل بل ربما يحرم الجلوس في هذه المواضع لطرو عنوان محرم، وكذا يكره استقبال قرص الشمس، أو القمر بفرجه، واستقبال الريح بالبول، والبول في الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء خصوصا الراكد، والأكل والشرب حال الجلوس للتخلي، والكلام بغير ذكر الله، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم.
مسألة 64: ماء الاستنجاء نجس على ما تقدم، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه إذا لم يتغير بالنجاسة، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة، ولم تصحبه نجاسة من الخارج أو من الداخل، فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يكن منجسا.