المقصد الأول غسل الجنابة وفيه فصول الفصل الأول سبب الجنابة هو أمران:
الأول: خروج المني بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد، وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيا، وإلا ففيه اشكال، فالأحوط لزوما الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر، هذا في الرجل. وأما المرأة فالماء الخارج من قبلها بشهوة موجب للجنابة ولا أثر لما خرج بغير شهوة على الأظهر.
مسألة 169: إن عرف المني فلا اشكال، وإن لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا.
وفي المريض يرجع إلى الشهوة.
مسألة 170: من وجد على بدنه أو ثوبه منيا، وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها، وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة، وإن كانت الإعادة لها أحوط استحبابا. وإن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شئ.
مسألة 171: إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم واحد منهما أو