(6) بيع السهام قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم التي تمتلكها، ويقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها إزاء عمولة معينة بعد الاتفاق بينه وبين الشركة.
مسألة 16: تجوز هذه المعاملة مع البنك، فإنها في الحقيقة لا تخلو من دخولها إما في الإجارة، بمعنى أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور إزاء أجرة معينة، وإما في الجعالة على ذلك، وعلى كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة، ويستحق البنك الأجرة إزاء قيامه بالعمل المذكور.
مسألة 17: يصح بيع هذه الأسهم وشراؤها.
نعم، إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا لم يجز شراء أسهمها والاشتراك في تلك المعاملات.
(7) بيع السندات السندات: صكوك تصدرها جهات مخولة قانونا بقيمة اسمية معينة مؤجلة إلى مدة معلومة، وتبيعها بالأقل منها، مثلا يبيع السند الذي قيمته الاسمية مائة دينار بخمسة وتسعين دينارا نقدا على أن يؤدي المائة بعد سنة مثلا، وقد تتولى البنوك عملية البيع، وتأخذ على ذلك عمولة معينة.
مسألة 18: هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين: