مسألة 529: لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف.
مسألة 530: لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن، أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث بخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا.
مسألة 531: إذا شك في كون اللباس حريرا، أو غيره جاز لبسه وكذا إذا شك في أنه حرير خالص، أو ممتزج.
مسألة 532: يجوز للولي إلباس الصبي الحرير، أو الذهب، وتصح صلاته فيه على الأظهر.
الفصل الثالث الأحوط في الساتر الصلاتي في حال الاختيار صدق عنوان (اللباس) عليه عرفا، وإن كان الأظهر كفاية مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عاريا كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلي عاريا، وأما في حال الاضطرار فيجزي التلطخ بالطين ونحوه، وإذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه فإن تمكن من الصلاة قائما مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميز أما لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها فالأقوى وجوب الاتيان بها كذلك وإن كان الأحوط الجمع بينها وبين الصلاة قائما موميا، ولو اقتضى التحفظ على عدم بدو سوءته ترك القيام والركوع والسجود الاختياريين صلى