وجواز التصرف فيه متوقف على مراجعة الحاكم الشرعي لاصلاحه، وإن كانت أهلية حاز التصرف فيه مع إحراز رضا أصحابه بذلك حتى مع علمهم بفساد المعاملة.
الثاني: أن يكون إعطاء المال مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك، لا بقصد الحصول على الربح والجائزة، فعندئذ لا بأس به.
ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه فلا مانع من أخذه بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط - ثم التصرف فيه بعد المراجعة إليه لاصلاحه، هذا إذا كانت الشركة حكومية، وإلا فلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي ومراجعته.
الثالث: أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة، بحيث تضمن له عوضه، ويكون له أخذه بعد ستة أشهر مثلا، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه، فهذه المعاملة محرمة، لأنها من القرض الربوي.