مسألة 396: المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي.
مسألة 397: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا، بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون، وما يؤخذ من سوق المسلمين - إذا لم يعلم أن المأخوذ منه غير مسلم - ولا فرق في الثلاثة بين العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه وعدمه إذا احتمل أن ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلد الاسلام قد قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي.
وإما ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين فلا يبعد الحكم بطهارته، وأما حيلته مع عدم الاطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة - فمحل اشكال.
مسألة 398: المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين واحتمل كونها مأخوذة من المذكى فلا يبعد الحكم بطهارتها وكذا يجوز الصلاة فيها، ولكن لا يجوز أكلها ما لم يحرز أخذها من المذكى ولو من جهة العلم بكونها مسبوقة بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة.
مسألة 399: السقط قبل ولوج الروح نجس على الأحوط، وأما الفرخ في البيض فالأظهر فيه الطهارة.
مسألة 400: الإنفحة - وهي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي، أو السخل قبل أن يأكل - محكومة بالطهارة وإن أخذت من الميتة كما تقدم، ولكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة.
الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك ونحوه فإنه طاهر.