والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، وتقصر الرباعية في السفر والخوف بشروط خاصة فتكون ركعتين، وأما النوافل فكثيرة أهمها الرواتب اليومية: ثمان للظهر قبلها وثمان بعدها قبل العصر للعصر، وأربع بعد المغرب لها، وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء لها، وثمان صلاة الليل، وركعتا الشفع بعدها، وركعة الوتر بعدها، وركعتا الفجر قبل الفريضة، وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال، ولها آداب مذكورة في محلها، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي (قدس سره).
مسألة 498: يجوز الاقتصار على بعض أنواع النوافل المذكورة، بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر، وعلى الوتر خاصة، وفي نافلة العصر على أربع ركعات بل على ركعتين، وإذا أريد التبعيض في غير هذه الموارد فالأحوط الاتيان به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين.
مسألة 499: يجوز الاتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال المشي، كما يجوز الاتيان بها في حال الجلوس اختيارا، ولا بأس حينئذ بمضاعفتها رجاء بأن يكرر الوتر مثلا مرتين وتكون الثانية برجاء المطلوبية.
مسألة 500: الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها، صلاة الظهر.
الفصل الثاني وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفا من يوم الجمعة، ووقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، وتختص الظهر من أوله، بمقدار أدائها، والعصر من آخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما، ووقت العشاءين للمختار من المغرب