المقصد الثاني القبلة يجب استقبال القبلة مع الامكان في جميع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسية بل وفي سجود السهو أيضا على الأحوط الأولى، وأما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي والركوب وإن كانت منذورة، والأحوط اعتباره فيها حال الاستقرار، والقبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف، ويتحقق استقباله بالمحاذاة الحقيقية مع التمكن من تمييز عينه والمحاذاة العرفية عند عدم التمكن من ذلك.
مسألة 515: يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة إذا كان اخبار عن حس أو ما بحكمه ويكفي أيضا الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كاخبار الثقة أو ملاحظة قبلة بلد المسلمين في صلواتهم، وقبورهم ومحاريبهم، ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها، ويعمل على ما يحصل له من الظن، ومع تعذره يكتفي بالصلاة إلى أي جهة يحتمل وجود القبلة فيها، والأحوط استحبابا أن يصلي إلى أربع جهات مع سعة الوقت، وإلا صلى بقدر ما وسع وإذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخر.
مسألة 516: من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة، ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين، والشمال صحت صلاته، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، ولا بين المتيقن والظان والناسي والغافل، نعم إذا كان ذلك عن