الآتي بهما إماما أو مأموما أو منفردا، وكذا الحال في السامع إلا أن في كفاية سماع الإمام وحده أو المأمومين وحدهم في الصلاة جماعة اشكالا.
الفصل الثاني فصول الأذان ثمانية عشر الله أكبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد أن محمدا رسول الله، ثم حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، ثم الله أكبر، ثم لا إله إلا الله، كل فصل مرتان، وكذلك الإقامة، إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى، إلا التهليل في آخرها فمرة، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير، قد قامت الصلاة مرتين، فتكون فصولها سبعة عشر، والشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها وإن لم تكن جزء من الأذان ولا الإقامة، وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف.
الفصل الثالث يشترط فيهما أمور:
الأول: النية ابتداء واستدامة، يعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك.
الثاني والثالث: العقل والايمان، والأظهر الاجتزاء بأذان المميز ولكن في الاجتزاء بإقامته اشكال.
الرابع: الذكورة للذكور فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوبا، نعم يجتزئ بهما لهن، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى.