انسداد الموضع الأصلي، وأما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضا إلا إذا كان معتادا له أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة، وإن كان الأحوط الانتقاض به مطلقا. والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا.
الثالث: خروج الريح من مخرج الغائط - المتقدم بيانه - إذا صدق عليها أحد الاسمين المعروفين، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد.
الرابع: النوم الغالب على العقل، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائما، وقاعدا، ومضطجعا. ومثله كل ما غلب على العقل من جنون، أو إغماء، أو سكر، أو غير ذلك، دون البهت ونحوه.
الخامس: الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
مسألة 157: إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم، وكذا إذا شك في أن الخارج بول، أو مذي، فإنه يبني على عدم كونه بولا، إلا أن يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنه بول، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه.
مسألة 158: إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه.
مسألة 159: لا ينتقض الوضوء بخروج المذي، أو الودي، أو الوذي، والأول ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد خروج البول، والثالث ما يخرج بعد خروج المني.
الفصل السادس حكم دائم الحدث من استمر به الحدث في الجملة - كالمبطون، والمسلوس، ونحوهما - له أحوال ثلاث: