مستقلا، وحينئذ فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر كان ما في العادة حيضا والآخر استحاضة مطلقا إلا إذا كان ما في العادة متقدما زمانا وكان الدم الثاني متصفا بصفة الحيض فإن المقدار الذي لم يتجاوز عن العشرة يحكم بكونه من الحيضة الأولى.
وأما إذا لم يصادف شئ منهما العادة - ولو لعدم كونها ذات عادة - فإن كان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر جعلت الواجد حيضا والفاقد استحاضة، وإن تساويا في الصفات فالأقوى جعل أولهما حيضا سواء أكانا معا متصفين بصفة الحيض أم لا، والأحوط الأولى أن تحتاط في كل من الدمين خصوصا في الصورة الثانية.
مسألة 219: إذا تخلل بين الدمين المفروضين أقل الطهر، كان كل منهما حيضا مستقلا، سواء أكان كل منهما أو أحدهما في العادة أم لا، وسواء أكان كل منهما أو أحدهما واجدا للصفات أم لا على الأقوى.
الفصل السادس في الاستبراء والاستظهار إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة في الظاهر، فإن احتملت بقاءه في الرحم وجب عليها الاستبراء ولا يجوز لها ترك العبادة بدونه، فإن خرجت القطنة ملوثة بقيت على التحيض، كما سيأتي، وإن خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهرة، ولا استظهار - هنا - حتى مع ظن العود، إلا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تعلم أو تطمئن بعوده، غير متجاوز عن العشرة فإن عليها حينئذ أن تحتاط فيه بالجمع بين أحكام الطاهرة والحائض على ما تقدم.