المبحث الثاني في أوصاف المستحقين يجوز للمالك دفع الزكاة إلى مستحقيها مع استجماع الشروط الآتية:
الأول: الايمان.
فلا يعطى الكافر، وكذا المخالف منها، ويعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، وإن كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسط أمين فلا يحتاج إلى قبول الولي وإن كان أحوط استحبابا.
مسألة 1145: إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم رجع إلى مذهبنا أعادها وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
الثاني: أن لا يصرفها الآخذ في الحرام، فلا تعطى لمن يصرفها فيه بل الأحوط اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم واغراء بالقبيح وإن لم يكن يصرفها في الحرام، كما أن الأحوط عدم اعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي.
كالأبوين والأولاد من الذكور أو الإناث وكذا الأجداد والجدات وإن علوا وأولاد الأولاد وإن سفلوا على الأحوط فيهما وكذا الزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها فهؤلاء لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة للانفاق ويجوز اعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة يجب