مسألة 946: في كفاية الشهر الهلالي إذا نقص عن الثلاثين يوما إشكال، بل الأظهر عدم الكفاية.
الفصل الثالث في أحكام المسافر مسألة 947: تسقط النوافل النهارية في السفر وفي سقوط الوتيرة إشكال والأظهر السقوط، نعم لا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة، كما سيأتي، وإذا صلاها تماما، فإن كان عالما بالحكم بطلت، ووجبت الإعادة أو القضاء، وإن كان جاهلا بالحكم من أصله بأن لم يعلم مشروعيته التقصير للمسافر أو كونه واجبا عليه - لم تجب الإعادة، فضلا عن القضاء، وإن كان عالما بأصل الحكم، وجاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر، مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد، ومثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك فإن علم في الوقت فالأحوط إعادة الصلاة ولا يبعد عدم وجوب قضائها إذا علم به بعد مضي الوقت، وإن كان جاهلا بالموضوع، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة - مثلا - فأتم فتبين له أنه مسافة، أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم، فإن علم أو تذكر في الوقت أعاد، وإن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه.
مسألة 948: الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم ويصح مع الجهل، سواء أكان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع.