ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة في الجملة، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن لم يجب تطهيرها.
مسألة 476: الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به، وكذلك سائر المائعات المتنجسة، فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك.
مسألة 477: إذا تنجس التنور، يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه، ومجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته إلا أن يخرج بنزح أو غيره فيحكم بطهارته أيضا، وإذا تنجس التنور بالبول فالأحوط تكرار الغسل مرتين وإن كان الأظهر كفاية المرة الواحدة.
الثاني: من المطهرات الأرض، فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل والخف أو الحذاء ونحوها، بالمسح بها أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك ففي كفاية تطهير موضعها بالمسح بها، أو المشي عليها إشكال، ويشترط - على الأحوط وجوبا - كون النجاسة حاصلة من الأرض النجسة سواء بالمشي عليه أو بغيره كالوقوف عليها.
مسألة 478: المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا، من حجر أو تراب أو رمل، ويبعد عموم الحكم للآجر والجص والنورة، والأقوى اعتبار طهارتها، والأحوط وجوبا اعتبار جفافها.
مسألة 479: لا يبعد الحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بها لاعوجاج في رجله، وكذا حواشي الباطن والنعل بالمقدار المتعارف، وأما الحاق عيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها وكذا ما توقي به وكذلك أسفل خشبة الأقطع فلا يخلو عن اشكال.
مسألة 480: إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون