مسألة 88: إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر مثلا فالأحوط له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة، فيصلي الخمس على حسب أوقاتها بنية القربة المطلقة، وأما في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام، أما في شهر رمضان أو من بعده، وإن لم يتمكن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم.
وأما إذا كان في بلد له في كل أربع وعشرين ساعة ليل ونهار - وإن كان نهاره ثلاث وعشرين ساعة وليلة ساعة أو العكس - فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه.
وأما صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكن منه ويسقط مع عدم التمكن، فإن تمكن من قضائه وجب، وإلا فعليه الفدية بدله.
(24) أوراق اليانصيب وهي أوراق توزعها بعض الشركات وتأخذ بإزائها مبالغ معينة من المال، وتتعهد الشركة بأن تقرع بين أصحاب البطاقات، فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغا بعنوان الجائزة، وهذه العملية يمكن أن تقع على وجوه:
الأول: أن يكون إعطاء المال بإزاء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه والحصول على الجائزة.
وهذه المعاملة محرمة وباطلة بلا إشكال، فلو ارتكب المحرم وأصابت القرعة باسمه، فإن كانت الشركة حكومية فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك،