مسألة 354: الأظهر أن صحة التيمم لأحد المسوغات المذكورة، بل وجوب اختياره في بعضها حذرا عن مخالفة تكليف الزامي لا ينافي صحة الطهارة المائية مع توفر شرائطها، وهذا يجري في جميع المسوغات المتقدمة عدا الثالث منها، فإن الظاهر بطلان الوضوء والغسل فيما يكون استعمال الماء بنفسه ضرريا وإن لم يكن بمرتبة محرمة، وأما في غيره فالأظهر الصحة حتى فيما يجب فيه حفظ الماء كما في المسوغ السادس.
مسألة 355: إذا وجب التيمم لفقد بعض شرائط الوضوء أو الغسل، فتوضأ أو اغتسل لنسيان أو غفلة أو جهل لم يصح، نعم في الوضوء والغسل بالماء المغصوب تفصيل قد تقدم في المسألة (132).
مسألة 356: إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء وإن تمكن من استعمال الماء، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وادراك الصلاة، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء.
الفصل الثاني فيما يتيمم به الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا، سواء أكان ترابا، أم رملا، أو مدرا، أم حصى، أم صخرا، ومنه أرض الجص والنورة، قبل الاحراق، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الامكان، والأحوط لو لم يكن أقوى اعتبار علوق شئ مما يتيمم به باليد فلا يجزئ التيمم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه.
مسألة 357: لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها، كرماد غير الأرض، والنبات، وبعض المعادن كالذهب والفضة، وأما العقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة فالأظهر جواز