الفصل الرابع في المطهرات، وهي أمور الأول: الماء، وهو مطهر لبعض الأعيان النجسة كالميت المسلم، فإنه يطهر بالتغسيل على ما مر في أحكام الأموات، كما يطهر الماء المتنجس على تفصيل تقدم في أحكام المياه، نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا وكذا غيره من المائعات.
وأما الجوامد المتنجسة فيطهرها الماء بالغسل بأن يستولي عليها على نحو تنحل فيه القذارة عرفا - حقيقة أو اعتبارا - وتختلف كيفية تطهيرها باختلاف أقسام المياه وأنواع المتنجسات وما تنجست به على ما سيأتي تفصيل ذلك في المسائل الآتية.
مسألة 452: يعتبر في التطهير بالماء القليل - مضافا إلى استيلاء الماء على الموضع المتنجس على النحو المتقدم - مروره عليه وتجاوزه عنه على النهج المتعارف بأن لا يبقى منه فيه إلا ما يعد من توابع المغسول، وهذا ما يعبر عنه بلزوم انفصال الغسالة.
توضيح ذلك أن المتنجس على قسمين:
الأول: ما تنجس ظاهره فقط من دون وصول النجاسة إلى باطنه وعمقه سواء أكان مما ينفذ فيه الماء ولو على نحو الرطوبة المسرية أم لا كبدن الانسان وكثير من الأشياء كالمصنوعات الحديدية والنحاسية والبلاستيكية والخزفية المطلية بطلاء زجاجي.
وفي هذا القسم يكفي في تحقق الغسل استيلاء الماء على الظاهر المتنجس ومروره عليه.