الفصل الأول في النية مسألة 970: يعتبر في الصوم الذي هو من العبادات الشرعية العزم عليه على نحو ينطبق عليه عنوان الطاعة والتخضع لله تعالى، ويكفي كون العزم عن داع إلهي وبقاؤه في النفس ولو ارتكازا، ولا يعتبر ضم الأخطار إليه بمعنى اعتبار كون الامساك لله تعالى وإن كان ضمه أولى، كما لا يعتبر استناد ترك المفطرات إلى العزم المذكور، فلا يضر بوقوع الصوم العجز عن فعلها أو وجود الصارف النفساني عنها، وكذا لا يعتبر كون الصائم في جميع الوقت بل في شئ منه في حالة يمكن توجه التكليف إليه فلا يضر النوم المستوعب لجميع الوقت ولو لم يكن باختيار منه كلا أو بعضا، ولكن وفي الحاق الاغماء والسكر به إشكال فلا يترك الاحتياط فيهما مع سبق النية بالجمع بين الاتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلك.
مسألة 971: لا يجب قصد الوجوب والندب، ولا الأداء ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به، نعم إذا كان النوع المأمور به قصديا كالقضاء والكفارة على ما سيأتي لزم قصده، ولكن يكفي فيه القصد الاجمالي كالقصد إلى المأمور به بالأمر الفعلي مع وحدة ما في الذمة.
مسألة 972: يعتبر في القضاء قصده، ويتحقق بقصد كون الصوم بدلا عما فات، ويعتبر في القضاء عن الغير قصد النيابة عنه في ذلك باتيان العمل مطابقا لما في ذمته بقصد تفريغها، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد النيابة عن الغير، وإذا كان ما في ذمته واحدا مرددا بين كونه القضاء عن نفسه أو عن غيره كفاه القصد الاجمالي.