إذا كان محدثا بالأصغر أيضا، نعم إذا كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة فحيث إن وجوبه مبني على الاحتياط كما تقدم فاللازم ضم الوضوء إلى التيمم البديل عنه مع وجدان الماء بمقداره.
مسألة 388: إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر ومن يجب عليه تغسيل ميت - كوليه وكان هناك ماء لا يكفي إلا لواحد منهم فقط فإن اختص أحدهم بجواز التصرف فيه تعين عليه صرفه فيما هو وظيفته، وإلا فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص به ولو بالتسابق إليه ببذل عوض تعين عليه ذلك وإلا وجب عليه التيمم، نعم من كان محدثا ووجب عليه تغسيل ميت أيضا فمع عدم كفاية الماء للأمرين فالأحوط لزوما صرفه في رفع حدث نفسه.
مسألة 389: إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الاطمينان بالعدم.