المبحث الأول فيما يجب فيه وهي أمور الأول: الغنائم:
المنقولة وغير المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم إذا كان القتال بإذن الإمام عليه السلام، وأما إذا لم يكن بإذنه فالغنيمة كلها للإمام، سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الاسلام أو لغيره أم كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين، ويستثنى من الغنيمة فيما إذا كان القتال بإذن الإمام عليه السلام ما يصطفيه منها لنفسه وكذا قطائع الملوك لخواصهم وما يكون للملوك أنفسهم فإن جميع ذلك مختص به عليه السلام كما أن الأراضي التي ليست من الأنفال فئ للمسلمين مطلقا.
مسألة 1188: ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة، أو سرقة أو نحو ذلك مما لا يرتبط بالحرب وشؤونها ليس فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة كما سيأتي هذا إذا كان الأخذ جائزا وإلا كما إذا كان غدرا ونقضا للأمان فيلزم رده إليهم على الأحوط.
مسألة 1189: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح نعم يعتبر أن لا تكون لمسلم، أو غيره ممن هو محترم المال، وإلا وجب ردها على مالكها، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب، أو الأمانة، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.