أنه حينئذ ملك لمالك الأرض، فإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالكها وعليه الخمس، ولكن هذا غير خال عن الاشكال فالأحوط لهما التراضي بصلح أو نحوه فإن لم يتراضيا فليراجعا الحاكم الشرعي في حسم النزاع بينهما.
2 - ما إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين من دون أن يكون لشخص معين حق فيها، والأظهر حينئذ لزوم الاستئذان في استخراجه من ولي المسلمين فإذا استخرجه بإذنه ملكه وعليه الخمس.
3 ما إذا كان في الأراضي الأنفال، ولا حاجة حينئذ إلى الاستئذان في استخراجه بل هو جائز لجميع المؤمنين لولا طرو عنوان ثانوي يقتضي المنع عنه فإذا استخرجه أحد وجب فيه الخمس ويكون الباقي له.
مسألة 1195: إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط وجوبا الاختبار مع الامكان ومع عد لا يجب عليه شئ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شئ.
الثالث: الكنز:
وهو المملوك المنقول الذي طرأ عليه الاستتار والخروج عن معرضية التصرف، من غير فرق بين أن يكون المكان المستتر فيه أرضا أو جدارا أو غيرهما ولكن يعتبر أن يكون وجوده فيه أمرا غير متعارف، فمن وجد الكنز يملكه بالحيازة وعليه الخمس، والظاهر عدم اختصاص الحكم بالذهب والفضة المسكوكين بل يشمل غير المسكوك منها أيضا، وكذلك الأحجار الكريمة بل مطلق الأموال النفيسة، ويعتبر في جواز تملكه كونه شرعا مالا بلا مالك أو عدم كونه لمحترم المال سواء وجد في دار الحرب أم في دار الاسلام، مواتا كان حال الفتح، أم عامرة أم في خربة باد أهلها، سواء كان عليه أثر الاسلام أم لم يكن، ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، وهو أقل نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة، ولا فرق بين الاخراج دفعة ودفعات إذا لم تفصل بينها فترة طويلة ويجري هنا أيضا استثناء