يلاقيه مع الرطوبة المسرية، وكذلك المتنجس بملاقاة المتنجس، وينجس ملاقيه فيما إذا لم تتعدد الوسائط بينه وبين عين النجس وإلا ففي تنجسيه نظر بل منع وإن كان هو الأحوط، مثلا إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة حكم بنجاستها أيضا وكذا إذا لاقى اليد اليسرى مع الرطوبة شئ آخر كالثوب فإنه يحكم بنجاسته ولكن إذا لاقى الثوب شئ آخر مع الرطوبة سواء أكان مائعا أم غيره فالحكم بنجاسته محل اشكال بل منع.
مسألة 416: تثبت النجاسة بالعلم وبشهادة العدلين - بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب - وباخبار ذي اليد إذا لم يكن متهما، وفي ثبوتها باخبار العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة اشكال ما لم يوجب الاطمينان.
مسألة 417: ما يؤخذ من أيدي الكافرين المحكومين بالنجاسة من الخبز، والزيت والعسل، ونحوها، من المائعات، والجامدات طاهر، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية، وكذلك ثيابهم، وأوانيهم. والظن بالنجاسة لا عبرة به.
الفصل الثالث في أحكام النجاسة مسألة 418: يشترط في صحة الصلاة - الواجبة والمندوبة وكذلك في أجزائها المنسية - طهارة بدن المصلي، وتوابعه، من شعره، وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه، من غير فرق بين الساتر وغيره.
والطواف الواجب والمندوب، كالصلاة في ذلك.
مسألة 419: الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماءا إن كان ملتفا به المصلي بحيث يصدق أنه لباس وجب أن يكون طاهرا، وإلا فلا.