اشتراكهما في الأفق بمعنى كون الرؤية الفعلية في البلد الأول ملازما للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك.
الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان مسألة 1045: لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا، أو الجنون أو الاغماء أو الكفر الأصلي، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد، أو حيض، أو نفاس، أو نوم، أو سكر، أو مرض، وإذا رجع المخالف إلى مذهبنا يجب عليه قضاء ما فاته وأما ما أتى به على وفق مذهبه، أو على وفق مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه فلا يجب قضاؤه عليه.
مسألة 1046: إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء، وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل.
مسألة 1047: لا يجب الفور في القضاء، وإن كان الأحوط استحبابا عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني، وإن فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين، ولا الترتيب، وإن عين لم يتعين إلا إذا كان له أثر، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين ولا يجب الترتيب، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق، ويجوز العكس إلا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجئ رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق، وإن نوى السابق حينئذ صح صومه، ووجبت عليه الفدية.
مسألة 1048: لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والايجار فله تقديم أيهما شاء، نعم لا يصح صوم نذر التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان على الأظهر.
مسألة 1049: إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن