ينقض تيممه حينئذ كما تقدم.
وإذا وجد من تيمم تيممين - احتياطا - بدلا عن الوضوء والغسل ما يكفيه من الماء لوضوئه انتقض تيممه الذي هو بدلا عنه، وإن وجد ما يكفيه للغسل انتقضا معا سواء أكفى للجمع بينه وبين الوضوء أم لا، ويكفيه الغسل حينئذ.
هذا في غير الاستحاضة المتوسطة وأما هي ففي الفرض الأول من الصورة الأخيرة تحتاط بالغسل ثم تتوضأ، وفي الفرض الثاني تتوضأ وتتيمم بدلا عن الغسل على الأحوط، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا فقد الماء الكافي للغسل قبل استعماله وإن حكمه حكم ما قبل التيممين.
مسألة 386: إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم، فإن تسابقوا إليه فورا فحازه الجميع لم يبطل تيمم أي منهم بشرط عدم تمكن كل واحد من تحصيل جواز التصرف في حصص الباقين ولو بعوض وإلا بطل تيمم المتمكن خاصة، وإن تسابق الجميع فسبق أحدهم بطل تيممه، وإن تركوا الاستباق أو تأخروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله في الغسل أو الوضوء بطل تيممه، وأما من لم يمض عليه مثل هذا الزمان - ولو لعلمه بأن غيره لا يبقي له مجالا لحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازة - فلا يبطل تيممه، ومن هذا يظهر حكم ما لو كان الماء مملوكا وأباحه المالك الجميع، وإن أباحه لبعضهم بطل تيمم ذلك البعض لا غير.
مسألة 387: حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل، يكفي تيمم واحد عن الجميع، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة، لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه، وإلا فالأحوط الأولى الاتيان بالوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه