العلماء وغيرهم، والعدول والفساق، والسلطان والرعية، والأغنياء والفقراء، والظاهر عدم سقوطه ما دام كون الشخص تاركا للمعروف وفاعلا للمنكر وإن قام البعض بما هو وظيفته من المقدار المتيسر له منه.
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب:
الأولى: أن يأتي بعمل يظهر به انزجاره القلبي وكراهته للمنكر أو ترك المعروف، كاظهار الانزعاج من الفاعل، أو الاعراض والصد عنه، أو ترك الكلام معه، أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدل على كراهة ما وقع منه.
الثانية: الأمر والنهي باللسان والقول، بأن يعظ الفاعل وينصحه، ويذكر له ما أعد الله سبحانه للعاصين من العقاب الأليم والعذاب في الجحيم، أو يذكر له ما أعده الله تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم والفوز في جنات النعيم، ومنه التغليظ في الكلام والوعيد على المخالفة وعدم الاقلاع عن المعصية بما لا يكون كذبا.
الثالثة: اعمال القدرة في المنع عن ارتكاب المعصية بفرك الأذن أو الضرب أو الحبس ونحو ذلك، وفي جواز هذه المرتبة من غير إذن الإمام عليه السلام أو نائبه اشكال، ولكل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف وأشد، والمشهور الترتب بين هذه المراتب، فإن كان اظهار الانكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه، وإلا أنكر باللسان، فإن لم يكف ذلك أنكره بيده، ولكن الظاهر أن القسمين الأولين في مرتبة واحدة فيختار الآمر أو الناهي ما يحتمل التأثير منهما، وقد يلزمه الجمع بينهما. وأما القسم الثالث فهو مترتب على عدم تأثير الأولين، والأحوط بل الأقوى في الأقسام الثلاثة الترتيب بين مراتبها فلا ينتقل إلى الأشد إلا إذا لم يكف الأخف ايذاء أو هتكا، وربما يكون بعض ما تتحقق به المرتبة الثانية أخف من بعض ما تتحقق به المرتبة الأولى،