الخامس: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة، وكذا بين فصول كل منهما، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول.
السادس: الموالاة بين فصول كل منهما، فلا يفصل بينهما على وجه تنمحي صورتهما، وكذا تعتبر الموالاة العرفية بين الإقامة والصلاة، وأما الموالاة بين الأذان والإقامة فالأمر فيهما أوسع إذ يستحب الفصل بينهما بصلاة ركعتين أو بسجدة أو بغير ذلك مما ذكر في المفصلات.
السابع: العربية وترك اللحن.
الثامن: دخول الوقت فلا يصحان قبله إلا فيما يحكم فيه بصحة الصلاة إذا دخل الوقت على المصلي في الأثناء نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للاعلام، ولكن الأحوط أن لا يؤتى به حينئذ بداعي الورود بل لبعض الدواعي العقلائية كايقاظ النائمين وتنبيه الغافلين، ولا يجزي عن أذان الفجر على الأظهر.
الفصل الرابع يستحب في الأذان الطهارة من الحدث، والقيام، والاستقبال، ويكره الكلام في أثنائه، وكذلك الإقامة، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم: (قد قامت الصلاة) إلا فيما يتعلق بالصلاة، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة، والافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ووضع الإصبعين في الأذنين في الأذان، ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذن ذكرا، ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة، إلا أنه دون الأذان، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات.