مسألة 409: عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه على الأظهر وإن كان الأحوط الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا، واللواط، والاستمناء، ووطئ الحائض - مع العلم بحالها - دون ما إذا كان بعنوان آخر كافطار الصائم، أو مخالفة النذر، ونحو ذلك.
العاشر: عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال.
الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي مسألة 410: الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية ويقصد بها ما يقابل مجرد النداوة التي تعد من الأعراض عرفا وإن فرض سرايتها لطول المدة، فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين، وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها. وإما إذا كانا يابسين، أو نديين جافين فلا يتنجس الطاهر بالملاقاة، وكذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب والفضة، ونحوهما من الفلزات، فإنها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تنجس.
مسألة 411: الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلا بعد أن كان خفيفا، فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة، وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف ونحوه فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية، ولا موجبة لتنجسها وإن كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب.