الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة، وهو أمور:
الأول: الصلاة مطلقا، عدا صلاة الجنائز، وكذا أجزاؤها المنسية، بل سجود السهو على الأحوط استحبابا.
الثاني: الطواف الواجب بالاحرام مطلقا - كما تقدم في الوضوء - وفي صحة الطواف المندوب من المجنب اشكال.
الثالث: الصوم، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان أو قضائه حتى طلع الفجر بطل صومه، وكذا صوم ناسي الغسل في شهر رمضان، على ما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.
الرابع: مس كتابة القرآن الشريف، ومس اسم الله تعالى على ما تقدم في الوضوء.
الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها، وإن كان لوضع شئ فيها، بل لا يجوز وضع شئ فيها حال الاجتياز أو من خارجها على الأحوط، كما لا يجوز الدخول لأخذ شئ منها، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا، والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله - والأحوط وجوبا الحاق المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام، بالمساجد في الأحكام المذكورة، ولا يلحق بها أروقتها - فيما لم يثبت كونه مسجدا كما ثبت في بعضها كما - لا يلحق بها الصحن المطهر وإن كان الالحاق أحوط.
السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم، وهي (ألم السجدة،