لو لم تكن معدودة من الأرض كالجص والآجر المطروحين على الأرض المفروشة بالزفت أو بالصخر أو نحوهما فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال بل منع.
مسألة 487: في كون المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض في الطهارة بالشمس اشكال.
الرابع: الاستحالة، وهي تبدل شئ إلى شئ آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفا، ولا أثر لتبدل الاسم والصفة فضلا عن تفرق الأجزاء، فيطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا سواء أكان نجسا كالعذرة أو متنجسا كالخشبة المتنجسة وكذا ما صيرته فحما على الأقوى إذا لم يبق فيه شئ من مقومات حقيقته السابقة وخواصه من النباتية والشجرية ونحوهما، وأما ما أحالته النار خزفا أو آجرا أو جصا أو نورة ففيه اشكال والأحوط عدم طهارته.
مسألة 488: تفرق أجزاء النجس أو المتنجس بالتبخير لا يوجب الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجسا ومنجسا على الأظهر، نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما.
مسألة 489: الحيوان المتكون من النجس أو المتنجس كدود العذرة والميتة وغيرهما طاهر.
مسألة 490: الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا أو لعابا لطاهر العين، فهو طاهر.
مسألة 491: الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم، أو لبنا لطاهر العين، أو صار جزءا من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر، وكذلك الكلب إذا استحال ملحا.
الخامس: الانقلاب، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج، ولو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر