المبحث الثاني وقت الشروع في صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء والأحوط استحبابا عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء، وإذا لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداءا، وكذلك إذا لم يسع الوقت إلا بقدر الركعة، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا على الأظهر، وأما سائر الآيات فلم يثبت لصلاتها وقت محدد، بل يؤتى بها بمجرد حصولها، إلا مع سعة زمان الآية فلا تجب المبادرة إليها حينئذ.
مسألة 703: إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء، ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء، وأما إن كان عالما به ولم يصل ولو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء، وكذا إذا صلى صلاة فاسدة، والأحوط وجوبا الاغتسال قبل قضائها فيما إذا كان الاحتراق كليا، لم يصلها عصيانا.
مسألة 704: في غير الكسوفين من الآيات إذا لم يصل حتى مضى الزمان المتصل بالآية فالأظهر سقوط الصلاة وإن كان الأحوط الأولى الاتيان بها ما دام العمر.
مسألة 705: يختص الوجوب بمكان الاحساس بالآية فلو كان البلد كبيرا جدا بنحو لا يحصل الاحساس بالآية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية.
مسألة 706: إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما